السيد محسن الحكيم
259
دليل الناسك
المعتبرة في الطواف - على ما هو الأحوط فيه ( 1 ) - أكمل النقص وأجزأه مطلقا ( 2 ) . وكذا مع فوات الموالاة أيضا ، إذا كان النقص عن سهو والطواف نافلة مطلقا ( 3 ) ، أو كان فريضة وقد تم له أربعة أشواط ( 4 ) ، فيبني
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 41 / الطواف / 5 . ( 2 ) عن أحدهما عليهما السلام قال في الرجل يطوف ثم تعرض له الحاجة ، قال : لا بأس أن يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف . . . فإذا رجع بنى على طوافه ، وإن كان نافلة بنى على الشوط والشوطين ، وإن كان فريضة ثم خرج في حاجة مع رجل لم يبن ، ولا في حاجة نفسه . [ المصدر السابق : حديث 8 ] . ( 3 ) كشف اللثام 1 : 337 / مدارك الأحكام 8 : 148 . ( 4 ) جواهر الكلام 19 : 327 / وسائل الشيعة : ب 85 / الطواف / 4 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 86 / الطواف / 1 . ( 6 ) تقدم في تعليقة رقم ( 1 ) ص 4 ص 246 .